عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1015 )

فتوى رقم ( 1015 )

فتوى رقم ( 1015 )
السائل يوسف كنو يسأل _ السلام عليكم _ ماهي كفارة الجماع من الدبر _ رجل أتى زوجته من دبرها ولا أدري ان كان يعلم بحرمة هذا الأمر ام لا وماهي كفارته … جزاكم الله خيرا .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم _ وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ، ومن أقبح المعاصي ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ) رواه أبو داود (2162) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ ) رواه الترمذي (1166) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح ، وهي الإقلاع عن الذنب ، وتركه تعظيما لله ، وحذرا من عقابه ، والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك ، مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة ، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه
كما قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/72 .
وقال عز وجل : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الفرقان/68-70 . . . . .
وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء ، ولا تحرم عليه زوجته بذلك ، بل هي باقية في عصمته ، وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ، بل يجب عليها الامتناع من ذلك ، والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك” انتهى باختصار يسير من “فتاوى إسلامية” (3/256) .
وقال البهوتي رحمه الله : فإن فعل ( أي وطئها في الدبر ) عُزِّرْ (أي عاقبه الحاكم العقوبة التي تردعه وأمثاله) ، لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة ” انتهى من “كشاف القناع” (5/190) .
فصَرَّح بأنها معصية ، ولا كفارة فيها .
وانظر : “أسنى المطالب” (4/162) ، “مغني المحتاج” (5/624) .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 27 محرم 1440 هجرية 7 تشرين أول 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...