عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1006 )

فتوى رقم ( 1006 )

فتوى رقم ( 1006 )
السائل أبو سعد الخضر يسأل _ السلام عليكم سماحة المفتي شيخنا حكم من يصطاد سواء بالبندقية أو بالكلاب المعلمة او الطيور ويجدها حية أو ميتة يجوز أكلها وبارك الله فيك .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : بارك الله فيكم _ الصيد بالكلب ونحوه من الجوارح المعلمة وكذا الصيد بالبندقية ونحوها كل هذا يعتبر من الصيد الشرعي، وذلك لقوله تعالى: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ {المائدة:4}.
قال القرطبي ـ رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم فينشلي إذا أشلي ويجيب إذ دعي، وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر، وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده، وأثر فيه بجرح أو تنييب، وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف، فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف، فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما أشبهه وكالبازي والصقر ونحوهما من الطير فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب. انتهى.
ولكن لا بد لذلك من شروط منها أن يقصد الصائد عند الإرسال التذكية والإباحة، قال القرطبي ـ رحمه الله: وإذا تقرر هذا، فأعلم أنه لا بد للصائد أن يقصد عند الإرسال التذكية والإباحة، وهذا لا يختلف فيه، لقوله عليه السلام: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل ـ وهذا يقتضي النية والتسمية. انتهى.
وأما الصيد بالبندقية ونحوها: فإنه جائز ـ أيضا ـ كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدي الحبشة. متفق عليه.
و إذا رميت بالبندقية صيداً من طيور أو غيرها كالأرانب والظباء وسميت الله على ذلك حين إطلاق السهم فإنها تكون حلالا، ولو وجدتها ميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ـ وقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل ـ لكن إن كانت حية حياةً مستقرة تزيد على حركة المذبوح وجب عليك أن تذبحها وتسمي الله عند ذبحها، فإن لم تفعل وماتت صارت حراماً عليك.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 23 محمرم 1440 هجرية 3 تشرين أول 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...