عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1004 )

فتوى رقم ( 1004 )

فتوى رقم ( 1004 )
السائل أبو الطيب يوسف المناوي يسأل _ السلام عليكم _ نحتاج ان اتى شخص معه فتاة غير مسلمة يريد الزواج بها وهو لا يعرف ما دينها ان نسألها ما دينك لنعقد له ان كانت كتابية هل يجوز ان نسألها؟ بعض الناس يقولون لا يجوز لانها ان قالت انا نصرانية فإنها تزداد كفرا، وقالوا ولذلك يكفر ايضا الذي سالها وهو يعرف انها كافرة…. نريد منكم الرد على هذا الكلام لو سمحتم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : بارك الله فيكم _ الواجب شرعا على الرجل أن يعرف دين من يتزوجها ، وقد جاء في الحديث ( اذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوجوه ) رواه الترمذي في (النكاح)، باب (ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه)، برقم: 1084.
كيف نعرف دينه ونحن لانعرفه والحديث لم يبين من جاءكم وترضون عشيرته ولا سكنه قال دينه ولهذا الواجب معرفة دين الرجل ودين المرأة والسؤآل ليس فيه شيئا وان قالت هي نصرانية فهذه حقيقة تلزمنا دعوتها والتقرب بها الى الله فإن كانت كتابية يجوز الزواج منها وان كانت صليبية أو ثالوثية لايجوز الزواج منها الا بعد التوبة ؟
وروى البخاري ( 5090 ) ، ومسلم ( 1466 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، وجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) .
قال النووي رحمه الله : الصحيح في معنى هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة ؛ فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع ، وآخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين ” انتهى .
روى الترمذي (1084) ، وابن ماجة (1967) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) وحسنه الألباني في “صحيح الترمذي” .
قال القاري رحمه الله : (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ) أَيْ: طَلَبَ مِنْكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ امْرَأَةً مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَأَقَارِبِكُمْ (مَنْ تَرْضَوْنَ) أَيْ : تَسْتَحْسِنُونَ ( دِينَهُ ) أَيْ : دِيَانَتُهُ ( وَخُلُقَهُ) أَيْ: مُعَاشَرَتُهُ (فَزَوِّجُوهُ) أَيْ: إِيَّاهَا ( إِنْ لَا تَفْعَلُوهُ ) أَيْ: لَا تُزَوِّجُوهُ (تَكُنْ) أَيْ: تَقَعُ (فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) أَيْ: ذُو عَرْضٍ أَيْ كَثِيرٍ، لِأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوهَا إِلَّا مِنْ ذِي مَالٍ أَوْ جَاهٍ ، رُبَّمَا يَبْقَى أَكْثَرُ نِسَائِكُمْ بِلَا أَزْوَاجٍ ، وَأَكْثَرُ رِجَالِكُمْ بِلَا نِسَاءٍ ، فَيَكْثُرُ الِافْتِتَانُ بِالزِّنَا، وَرُبَّمَا يَلْحَقُ الْأَوْلِيَاءَ عَارٌ ، فَتَهِيجُ الْفِتَنُ وَالْفَسَادُ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّسَبِ ، وَقِلَّةُ الصَّلَاحِ وَالْعِفَّةِ .
قَالَ الطِّيبِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ -: ” وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِمَالِكٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا يُرَاعَى فِي الْكَفَاءَةِ إِلَّا الدِّينَ وَحْدَهُ ” انتهى من ” مرقاة المفاتيح ” (5/ 2047) . وينظر: “حاشية السندي على ابن ماجه” (1/ 607).
وقال رجل للحسن: ” قد خطب ابنتي جماعة فمن أُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: مِمَّنْ يَتَّقِي اللَّهَ ، فَإِنْ أَحَبَّهَا أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها ” انتهى من “إحياء علوم الدين” (2/ 41) .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 23 محرم 1440 هجرية 3 تشرين أول 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...