عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1000 )

فتوى رقم ( 1000 )

فتوى رقم ( 1000 )
السائل أبو عباس الزيدي يسأل _ سماحة الشيخ المفتي وفقك الله مات والدي وترك زوجتين وأنا وبنتين كيف يتم تقسيم الميراث الله ايعزك شيخنا .. انتظر الاجابة من السماحة .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم الله يحفظك _ من مات وترك زوجتين وابناً وبنتين، ومبلغاً قدره ثمانية آلاف دولار ، توزع تركته على النحو التالي:
للزوجتين معا الثمن فرضاً، لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) [النساء: 12].
والباقي للأولاد نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: 11].
فالمسألة من ثمانية: للزوجتين سهم واحد، والباقي وهو سبعة أسهم للأولاد، وتصحح المسألة، فيضرب أصلها، وهو ثمانية في أربعة، فتصير من اثنين وثلاثين: للزوجتين أربعة وهو الثمن – لكل واحدة منهما سهمان – وللابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.
ولبيان مقدار السهم الواحد تقسم التركة على أصل المسألة، فيكون مقدار السهم الواحد مائتين وخمسين دولاراً.
فيكون نصيب كل زوجة: 250×2 = 500دولار.
ونصيب الابن: 250×14 = 3500 دولار.
ونصيب كل بنت من البنتين 250×7 = 1750 دولار.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 21 محرم 1440 هجرية 1 تشرين أول 2018

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏لحية‏ و‏نص‏‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...