عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 996 )

فتوى رقم ( 996 )

فتوى رقم ( 996 )
السائل محمد حميد يسأل _ هل يجوز للرجل أن يتزوج خالة زوجته وبارك الله فيكم
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يحفظكم _ خالة الزوجة وعمتها ليستا من محارم الزوج ، بل هما كالأجنبيات عنه : فلا يخلو بهما ، ولا يصافحهما .
وكونه ورد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، كما في البخاري (5109) ، ومسلم (1408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) .
فهذا لا يقتضي المحرمية ؛ لأن التحريم إنما هو للجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في عصمة رجل واحد ، وليس هو تحريم للنكاح من إحداهن ، فالزوجة إذا فارقت زوجها بطلاق أو بموت ، جاز لزوجها أن ينكح عمتها أو خالتها من بعدها .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 15 محرم 1440 هجرية 25 أيلول .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...