عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 990 )

فتوى رقم ( 990 )

فتوى رقم ( 990 )
السائل عبد الرحمن يسأل _ السلام عليكم _ الزانية اذا تابت من جميع الذنوب وحسنت توبتها …. هل يجوز نكاحها .
الله يحفظك : يجوز الزواج منها بشرطين :
الشرط الأوَّل: التوبةُ النصوح لكلِّ واحدٍ مِن الزاني والزانية؛ وذلك بالتخلِّي عن هذه المعصيةِ وسائرِ المعاصي، والندمِ على هذا الذَّنْبِ وسائرِ الذنوب السالفة، والعزمِ على عدمِ العودة إليه في مُقْبِل العمر، لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّ‍َٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾ [التحريم: ٨]، فإن تابا انتفى عنهما وصفُ الزِّنى لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»أخرجه ابن ماجه في «الزهد» باب ذكرِ التوبة (٤٢٥٠)، والبيهقيُّ (٢١١٥٠)، والطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (١٠٢٨١)، مِن حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه. قال ابن حجرٍ في «فتح الباري» (١٣/ ٥٥٧): «سنده حسنٌ»، وحَسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٠٠٨).
لكن إن لم يتوبا فإنَّ الزانية لا يجوز أن يتزوَّجها مؤمنٌ، كما لا يجوز للوليِّ أَنْ يزوِّج الزانيَ مُولِّيَتَه لقوله تعالى: ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣﴾ [النور].
الشرط الثاني: الاستبراء بحيضةٍ واحدةٍ حتَّى يُتأكَّد مِن براءةِ رَحِمِها قبل العقد عليها، فإن تبيَّن أنَّها حاملٌ فلا يجوز العقدُ عليها حتَّى تَضَعَ الحَمْلَ، وعلى مذهب الجمهور أنَّ وَلَدَ الزِّنى لا يُلْحَق بالزاني ـ خلافًا لابن تيمية رحمه الله ـ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» أخرجه البخاريُّ في «البيوع» باب تفسير المشبَّهات (٢٠٥٣)، ومسلمٌ في «الرضاع» (١/ ٦٦٦) رقم: (١٤٥٧)، وأبو داود في «الطلاق» باب: الولدُ للفراش (٢٢٧٣)، والنسائيُّ في «الطلاق» باب فراش الأَمَة (٣٤٨٧)، وابن ماجه في «النكاح» باب: الولدُ للفراش وللعاهر الحَجَر (٢٠٠٤)، ومالكٌ (١٤٢٤)، وأحمد (٢٤٠٨٦)، والدارقطنيُّ (٣٨٩٥)، مِن حديث عائشة رضي الله عنها.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قس الفتوى
السبت 12 محرم 1440 هجرية 22 أيلول 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...