عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 933 ) 

فتوى رقم ( 933 ) 

فتوى رقم ( 933 )
السائل عبود النجار يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز تحديد جنس الجنين ذكر أو انثه عن طريقه اطفال الأنابيب للزواج الي عدهم ضعف في الإنجاب
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : تحديد جنس المولود يمكن أن يتم بثلاث طرق :
الأولى : باستعمال أمور طبيعية كالنظام الغذائي ، وهذا لا حرج فيه .
الثانية : بالتدخل الطبي لاختيار جنس الجنين، وهذا لا يجوز إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية ، كما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الآتي نصه .
ووجه المنع : أن التدخل الطبي بالتلقيح المجهري يترتب عليه محاذير شرعية ، كالاستمناء ، وكشف العورة المغلظة والنظر إليها ، مع احتمال اختلاط الحيوانات المنوية أو البويضات في حالة إيداعها في بنوك مما يترتب عليه اختلاط الأنساب .
الثالثة : تحديد جنس الجنين أثناء عملية التلقيح الصناعي لمن احتاج إليه لعدم إمكان الإنجاب بالطريقة المعتادة ، والظاهر أنه لا حرج فيه تبعا لجواز التلقيح ، فحيث وجد السبب المبيح للتلقيح الصناعي وروعيت فيه ضوابطه فإنه يجوز تبعاً التدخل لتحديد جنس الجنين .
وهذا نص قرار مجمع الفقه الإسلامي : الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27/ شوال/1428هجرية ـ التي يوافقها 3ـ8 / نوفمبر/2007 ميلادية قد نظر في موضوع : ( اختيار جنس الجنين ) ، وبعد الاستماع للبحوث المقدمة ، وعرض أهل الاختصاص ، والمناقشات المستفيضة .
فإن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره ، والرضى بما يرزقه الله ؛ من ولد ، ذكراً كان أو أنثى ، ويحمد الله تعالى على ذلك ، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا ، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) ، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى ، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر، وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي :
أولاً : يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبعية ؛ كالنظام الغذائي ، والغسول الكيميائي ، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة ؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها .
ثانياً : لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين ، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية ، التي تصيب الذكور دون الإناث ، أو بالعكس ، فيجوز حينئذٍ التدخل ، بالضوابط الشرعية المقررة ، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة ، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول ، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ومن ثَمَّ يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 18 ذي الحجة 1439 هجرية 29 آب 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...