عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 867 )

فتوى رقم ( 867 )

فتوى رقم ( 867 )
السائل الشيخ أبو البركات إمام وخطيب جامع بركات الرحمن يسأل _ الرجاء اخواني المكتب الاعلامي أطلب ايصال هذا السؤآل لسماحة المفتي وأريد تفصيل حول موضوع العدة واحكامها وانتظر الجواب واكون شاكرا لكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : الله يبارك فيكم _ العدة بكسر العين هي: التربص المحدود شرعاً بسبب فراق زوج ، والأصل في وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع ، والعدة تلزم كل من فارقها زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ بشرط أن يكون الزوج المفارق لها دخل بها،إلا في عدة الوفاة فإنها تعتد مطلقاً سواء دخل بها أو _ لا ، وأجمع أهل العلم على أن المطلقة قبل المسيس ، لا عدة عليها، قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا (49) الأحزاب .
– أقسام المعتدات ثلاثة :
١-معتدة بالحمل : وهي كل امرأة حامل إذا فارقت زوجها بسبب طلاق أو فسخ أو وفاة ، عدتها وضع الحمل ، قال تعالى(وأولـٰت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وعن المسور أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنته أن تنكح فأذن لها) رواه البخاري .
قال الصنعاني في السبل(٣/٢٩٨):وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم.
٢-المعتدة بالقروء: وهذه عدتها ثلاث حيض إذا كانت حرة قال تعالى(والمطلقـٰات يتربصن بأنفسهن ثلـٰثة قروء) والقرء هو الحيض على الصحيح من قولي العلماء
لحديث(تدع الصلاة أيام أقرائها) رواه أبو داود(٢٩٧)
– والأمة تعتد بحيضتين، وهذا قول طائفة من الصحابة منهم عمر وعلي رضي الله عنهم.
٣-معتدة بالشهور:
وهذه ثلاثة أقسام :
أ- ثلاث أشهر وهي عدة الصغير التي لم تحض والآيس ، قال تعالى( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ) 4 الطلاق .
ب – أربعة أشهر وعشراً وهي عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملاً سواء دخل بها أم لم يدخل بها.
ج – شهران وخمسة أيام وهي عدة الأمة، وقد أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة.
– عدة المختلعة : ذهب جمهور العلماء أن عدتها ثلاث حيض.، وقيل عدتها حيضة واحدة وهذا مروي عن عثمان وابن عمر؛ قال ابن القيم ولا يعرف لهما مخالف.
– سألت العلامة اللحيدان عن عدة المختلعة فقال : الأحوط أن تعتد بثلاث حيض وهو الذي عليه الأكثر فإن اعتدت بحيضة واحدة كفى.
– عدة من فسخ نكاحها:
من فسخ نكاحها بعيب أو رضاع أو وطئت بشبهة
عدتها عدة المطلقة.
– عدة امرأة المفقود: هذه تنتظر حتى يحكم القاضي بموت زوجها ثم تعتد عدة وفاة
قال السعدي في منهج السالكين(٩٤):وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد.
وعدة امرأة المفقود تختلف على حسب حالة الفقد ، فإنه إذا فقد وكان في حالة حرب ونحوه فإنها تنتظر أربع سنوات وإذا فقد سبب سفر ونحوه فهذه تنتظر أكثر من ذلك وإذا كانت متضررة بسبب طول غيابه فإنه يجوز لها أن تطلب الخلع.
وفيه مسائل :
١- من لم تعتد تعمداً حتى انقضت العدة فإنها تأثم وعليها التوبة ولا تقضي
وأما إذا لم تعتد ولم ينقضِ زمن العدة فإنها تعتد بما بقي من العدة ولا تقض ما فات.
٢- من انقطع حيضها لا لكبر ولا تعلم سبب انقطاعه فإنها تعتد سنة على الصحيح
ومن ارتفع حيضها لغير سبب ، تنتظر حتى يعلم ما رفعه لا سيما إذا كان هناك ارث فإنه ينتظر لأجله لأنها رب أن تكون حاملاً.
٣- المطلقة الرجعية إذا مات زوجها فإنها تعتد عدة وفاة لأنها زوجه.
٤- عدة الوفاة تبدئ من أول يوم الوفاة لا من علم المرأة بالوفاة فمن لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد انقضاء عدتها فلا عدة عليها.
٥- الراجح إذا كان الطلاق رجعياً فهي كالزوجة التي لم تطلق أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها وما أشبه ذلك.
٦- و من تزوجت قبل انتهاء عدة زوجها الأول فنكاحها باطل ويجب التفريق بينهما لبطلان النكاح.
وصلى الله تعالى على نبينا محمد واله وسلم .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 17 ذي القعدة 1439 هجرية 30 تموز 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...