عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 859 ) ميراث مَنْ توفي قبل والده وله زوجة وأبناء ذكور وإناث .

فتوى رقم ( 859 ) ميراث مَنْ توفي قبل والده وله زوجة وأبناء ذكور وإناث .

السائل حسن عباس يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله لدي سؤالان في الميراث:
الأول: إذا توفي الولد قبل والده وكان للولد زوجة وأولاد ثم توفي الوالد وأرادوا بيع بيت الوالد فهل لورثة الولد المتوفى أخذ حصة أبيهم (الوصية الواجبة) مع العلم أنه توفي ولد آخر بعده وهو متزوج وله زوجة وأولاد ثمّ توفيت زوجة الوالد(أمهم) وبقي ولد وخمس بنات(أحياء) المشكلة في ورثة الولد المتوفى الأول من والده ، وحصة ورثة الولدين المتوفيين قبل أمهما من حصتها من ميراث زوجها ، حسب الوصية الواجبة إذا فرضنا أن قيمة البيت(١٨مليوناً) .
الثاني: رجل توفي وترك زوجة وأولاد وبنات ما حصتهم من أرضه الزراعية ملك صرف (طابو زراعي) هل للذكر مثل الانثى كما هو موجود في المحاكم؟،
ماهو الحكم الشرعي في حصة الزوجة والبنات في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً
ملاحظة للسؤال الأول: إن الوالد لم يوص بشيء ولكن المحاكم تأخذ بالوصية الواجبة .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم الإجابة على سؤآليك : لا حق لأبناء الابن الذي توفي قبل أبيه من تركة جدهم مع وجود الأبناء المباشرين ومن باب أحرى زوجته.
ولكن يستحب لأبناء الميت وورثته أن يرزقوهم بشيء منها عند القسمة وليس بواجب، قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8}.
وإذا كان ورثة الرجل الميت محصورين فيمن ذكرت من الأولاد الباقين على قيد الحياة بعد وفاة أبيهم والبنات والزوجة فإن تركته توزع حسب الآتي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، والباقي يقسم على أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
وعلى هذا فيكون نصيب الأم من عدد التركة المذكور 2.250000 وهي ثمن المبلغ،وباقي المبلغ يقسم على عدد الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
أما الابن المتوفى قبل أمه ليس له نصيب في تركتها لأن المتقدم موتاً لا يرث المتأخر موتاً بالاتفاق .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الجمعة 14 ذي القعدة 1439 هجرية 28 تموز 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...