عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 857 )

فتوى رقم ( 857 )

فتوى رقم ( 857 )
السائلة أم عفراء تسأل _ بارك الله فيكم يجوز للأبن أن يزوج أمه مع وجود أبيها وشكرا مع العلم والدها موجود وليس فيه شيء .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : الله يبارك فيكم _ ولاية النكاح على الترتيب ، فأولى الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها لأب ، وإن علا ثم بنوها ، وإن نزلوا ثم الأخوة لأبوين… جاء في “كشاف القناع” (5/50) : ” وأحق الناس الذين لهم ولاية النكاح بنكاح المرأة الحرة أبوها..؛ لأن الأب أكمل شفقة وأتم نظراً ..ثم أبوه ، وإن علا ثم ابنها ثم ابنه ، وإن سفل….” انتهى .
وعليه فلا يجوز للابن أن يزوج المرأة مع وجود أبيها ، لكن إن كان أبوها قد وكل ابنها البالغ العاقل في تزويج أمه ، صح النكاح ؛ لوجود الإذن.
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/14) : “يجوز التوكيل في النكاح , سواء كان الولي حاضراً أو غائباً , لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة , ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة ). ولأنه عقد معاوضة , فجاز التوكيل فيه كالبيع” انتهى مختصراً.
أما إذا لم يأذن له في تزويجها ، ولم يكن عذر، كما لو كان غائباً أو عاضلاً لم يصح النكاح؛ لأن الأبعد لا ولاية له مع وجود الأقرب، كما لو زوجها أجنبي.
قال ابن قدامة في “المغني” (7/22) : ” إذا زوجها الولي الأبعد , مع حضور الولي الأقرب , فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه , لم يصح ، وبهذا قال الشافعي..” انتهى
وقال الحجاوي في زاد المستنقع : ” وَإِنْ زَوَّجَ الأَبْعَدُ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَصِحَّ ” .
وقال الشيخ محمد صالح رحمه الله في “الشرح الممتع” (12/45) : وإن زوج الأبعدُ أو أجنبيٌ من غير عذرٍ لم يصح ” : يعني والأقرب موجود وأهل للولاية، فإن النكاح لا يصح ؛ لأن قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ” إلا بولي” وصف مشتق من الولاية ، فيقتضي أن يكون الأحق الأولى فالأولى..” انتهى
وعليه فالواجب أن ننظر أيهما أولى بتزويج المرأة أبوها أو ابنها؟ فالشرع يبين : أن أبيها هو الذي يزوجها، فإذا زوجها ابنها مع وجود الأب فإن كان الأب في مكان بعيد لا يمكن مراجعته فلا حرج، أو كان الأب منعها أن يزوجها من هذا الشخص الذي رضيته وهو كفء في دينه وخلقه فلا بأس أن يزوجها ابنها، أما إذا كان الأب حاضراً ولم يمتنع فالعقد غير صحيح وتجب إعادته .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 13 ذي القعدة 1439 هجرية 26 تموز 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...