فتوى رقم ( 852 )
السائل علي عبد العال من بغداد يسأل _ سماحة الشيخ يمكن سؤآل رجل تزوج من 4 نساء والجميع بذمته ، قالوا له الاولى : ترث وتعتد ,, والثانية : ترث ولا تعتد ,, والثالثة : تعتد ولاترث ,, والرابعة : لاترث ولا تعتد ,, فكيف يكون ذلك … وارجوا لايكون هناك احراج .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله الطاهرين وصحابته الطيبين ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد : بارك الله فيك أنت لطيف _ نبينها لك كما يلي :
الزوجة الأولى : تعتد وترث
هى زوجتة المسلمة فهى تعتد وترث الزوجة الثانية : ترث ولا تعتد
هى الزوجة الحامل في الشهور الأخيرة تنتهي عدتها عند الولادة فهى ترث ولا تعتد الزوجة الثالثة :
هى زوجته المسلمة التي قتلته فتعتد ولا ترث لأنها أتت بمانع من موانع الإرث الزوجة الرابعة :
الزوجة الكتابية فلا ترث لإختلاف الدين عن الزوج ولا تعتد لأنها كتابية .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 9 ذي القعدة 1439 هجرية 22 تموز 2018