فتوى رقم ( 845 )
السائل أبو علي حسين العراقي يسأل _ عندي صاحبي يعمل في مكان لصناعة الخمر ويصيب ثوبة وجسمه منه فهل يبطل الوضوء أو كيفية الطهارة .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : الله يبارك بيكم ابتداء لابد من معرفة أمر مهم وهو أن العمل في هذا المعل أو غيره من الأماكن التي يصنعون فيها الخمر فالعمل محرم وعليه لايجوز لصاحبك الإعانة على صناعة هذه الكبيرة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَلَعَنَ شَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلَ ثَمَنِهَا ) رواه أحمد (5716) وأبو داود (3674) وصححه الألباني .
إذا تبين أنه يصيب ملابسة الخمر : ببيع ، أو شراء ، أو عمل يتصلها بصناعتها ، أو ترويجها: فلن يكون المسلم عرضة للإصابة بها ، إلا في أحوال نادرة جدا ، كأن تصيبه من غير قصد ، أو نحو ذلك .
فإذا قدر أن شيئا من الخمر أصاب البدن أو الثياب ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخمر نجسة نجاسة عينية ، وعليه : فالواجب عليه أن يغسل ما أصابته الخمر من بدنه أو ثيابه قبل أن يدخل في الصلاة .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية ، وعليه : تصح صلاة من صلى وقد أصابه بدنه أو ثوبه شيء منها .
والأحوط ألا يصلي من أصابه شيء من الخمر حتى يغسلها ، لأن الأدلة على طهارة الخمر ليست بالبينة ، والخلاف فيها مع جماهير أهل العلم .
وعليه فإصابة الخمر للبدن لا تنقض الوضوء ، سواء قلنا بطهارة الخمر أو نجاستها ، فإن إصابة النجاسة للبدن ، وإن كان يوجب التطهر منها ، إلا أنه لا ينقض الوضوء .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 5 ذو القعدة 1439 هجرية 18 تموز 2018
