فتوى رقم ( 840 )
السائل أبو ياسر الحسني يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله السيد مفتي الجمهورية المحترم سؤالي هل يجوز الستر على شخص فعل معصية وانا رأيته وتستر عليه وانا نصحته وحلف لي ان لايعود الى ذلك واستغفر الله كثيرا هل اكون اثم بارك الله بيك .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله الطاهرين وصحابته الطيبين ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد : يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي ، ولم يعرف عنه كثرة اقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات ، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها .
أما إن كان صاحب عادة وفسوق فلا تبرأ ذمته حتى يرفع أمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به .
أما إن كانت المعصية في حق لآدمي كأن يراه يسرق من بيت أو دكان أو رآه يزني بامرأة فلان فلا يجوز الستر عليه ، لما فيه من إهدار حق الآدمي ، وإفساد فراشه ، وخيانة المسلم . وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم فلا يستر ويضيع حق مسلم ، بل يشهد عليه عند الجهات بأخذ الحقوق ، والله أعلم .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 4 ذو القعدة 1439 هجرية 17 تموز 2018