عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 787 )

فتوى رقم ( 787 )

السائل علاء محمد الحمداني يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة : – الموضوع انه لدي زوجة ليس لديها اخوة ( ذكور ) فقط اخوات عدد ٢ في حالة وفاة الاب والام هل انه اعمام زوجتي واخوال زوجتي يرثون شي من الورث وما المقدار حزاكم الله خير .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : بارك الله فيكم _ العم لا يرث إلا بالتعصيب، بمعنى أنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض ـ سواء كانت بنتان، أو غيرها، ويأخذ جميع التركة إن لم يوجد أصحاب فروض، والبنتان صاحبتا فرض مقدر بكتاب الله تعالى ـ وهو الثلثان ـ فيأخذن ما قدره الله لهن وما زاد فللعاصب قال تعالى ( فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ ) 11 النساء .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 10 شوال 1439 هجرية 24 حزيران 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...