عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 752 )

فتوى رقم ( 752 )

فتوى رقم ( 752 )
السائل أبو محمد الصيدلي يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اخوتي الاعزاء سؤالي _ توفي خالي و لديه بنت واحدة فقط عمرها الان اكثر من 35 عاما والان نريد ان نعمل القسام الشرعي لتركة الخال المرحوم احب ان اعرف هل لاخوات المرحوم و عددهم 5 الحق شرعا و حسب كتاب الله و السنه النبويه الشريفه في جزء من الميراث ام لا … جزاكم الله الف خير و الف شكر لكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على النبي الأمين واله وصحبه ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد : الأخت ـ سواء كانت شقيقة أو من الأب أو من الأم ـ هي من جملة الورثة من النساء، إلا أنها قد تحجب عن الإرث في بعض الحالات، إما حجب حرمان، وإما حجب نقصان، وقد ترث أحياناً بالفرض وأحياناً بالتعصيب. والأخت الشقيقة أو من الأب ترث بالتعصيب مع البنت في قول جمهورأهل العلم، والأخت من الأم لا ترث مع الفرع الوارث مطلقاً، فمن توفي عن بنت واحدة وأخت من الأب، فإن للبنت النصف، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ{النساء:11}.
والأخت من الأب لها النصف الباقي تعصيباً، قال صاحب الرحيبة:
والأخوات إن تكن بنات**** فهن معهن معصبات.
ودليل ذلك ما رواه البخاري وأبو داود وغيرهما عن هزيل بن شرحبيل قال: سئُل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئُل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. انتهى.
ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور على أن الأخت مع البنات عصبة تأخذ الباقي بعد فرض البنات، فتقسم التركة المسؤول عنها نصفان، نصفها للبنت فرضاً، والنصف الآخر للأخوات تعصيباً.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 15 رمضان 1439 هجرية 31 آيار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...