عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 748 )

فتوى رقم ( 748 )

فتوى رقم ( 748 )
السائلة رونق الجنة _ تواصل اجتماعي تسأل _ السلام عليكم
ماحكم بلع البلغم والنخامة المزمن هل يفطر ام لا?
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائلة الكريمة _ البلغم كما عُرِّف في القاموس: خلط من أخلاط البدن ـ وهو معروف، وفي بلع البلغم أو النخامة إذا وصلت إلى الفم خلاف معروف للعلماء، والراجح ـ عدم الفطر بتعمد ابتلاع البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم ـ فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم: منهم من قال: إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب.
ومنهم من قال: لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه لا يفسد.
وإذا اختلف العلماء فالمرجع الى الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر، والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها ـ سواء كان صائماً أم غير صائم ـ أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم.
والتفطير بابتلاع النخامة إذا وصلت إلى الفم هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الشافعية ولهم في هذا تفصيل .
وعند المالكية خلاف في المسألة، والذي رجحه خليل هو التفطير وخالفه كثير من المالكية فرأوا أن تعمد ابتلاع النخامة أو البلغم لا يفطر، قال في الفواكه الدواني: وكذلك البلغم يَخْرُجُ مِنْ الصَّدْرِ إلَى طَرَفِ اللِّسَانِ وَيَبْلَعُهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ طَرْحِهِ، وَمِثْلُهُ النُّخَامَةُ وَلَوْ وَصَلَتْ إلَى طَرَفِ اللِّسَانِ وَتَعَمَّدَ ابْتِلَاعَهَا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، خِلَافًا لِخَلِيلٍ فِي إيجَابِهِ الْقَضَاءَ عَلَى مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ طَرْحِهِ، وَمِمَّا لَا قَضَاءَ فِيهِ بِالْأَوْلَى الرِّيقُ يَتَعَمَّدُ جَمْعَهُ فِي فِيهِ وَيَبْلَعُهُ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ وَأَظُنُّهُ الراجح.
وقال الدردير في شرحه على مختصر خليل مستدركا عليه ما اختاره في حكم ابتلاع البلغم: لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان للمشقة.انتهى.
الحاصل: أن هذه المسألة مختلف فيها، والقول بعدم الفطر قوي متجه، وإن كان الأحوط ـ بلا ريب ـ ترك تعمد ابتلاعه خروجا من الخلاف.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 13 رمضان 1439 هجرية 29 آيار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...