عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 781 )

فتوى رقم ( 781 )


السائل محمد أبو سيف يسأل _ توفي رجل وترك زوجة وأخوة وأخوات كيف تقسم تركته بارك الله فيكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب الأرض والسموات أيده نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ، بالأحاديث والآيات ، وجعلها نوراً لهداية المسلمين والمسلمات ، وصلى الله تعالى على نبيه صاحب المعجزات ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم الى يوم يرث الله تعالى الارض والسموات وبعد : الله يحفظكم _
إذا لم يكن لهذا المال الموروث ، غير زوجته، وإخوته، وأخواته، فإن ميراثه يقسم على النحو التالي:
لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للإخوة تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من أربعة – مخرج الربع- ؛ فتقسم التركة على أربعة أسهم: فتأخذ الزوجة سهما، ويأخذ الإخوة الأسهم الثلاثة الباقية.
هذا إذا كان الإخوة أشقاء أو لأب – ولا يرث الإخوة لأب مع وجود الأشقاء- أما إذا كانوا إخوة لأم فإن لهم الثلث فرضا لتعددهم وعدم وجود الفرع أو الأصل، ويستوي نصيب الذكر والأنثى؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة للأم يكون لأقرب عاصب ذكر؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وفي هذه الحالة يكون أصل التركة اثنا عشر؛ فتقسم التركة على اثني عشر سهما: تأخذ الزوجة ربعها: ثلاثة أسهم، ويأخذ الإخوة والأخوات لأم ثلثها: أربعة أسهم. تبقى خمسة أسهم يأخذها العاصب.
وإن لم يوجد للميت عاصب ولو بعيدا نسبه منه، فإن الباقي من التركة يرد على الإخوة والأخوات للأم.
ونظرا لكثرة الاحتمالات التي تقسم عليها التركة لاختلاف التقسيم باختلاف نوع الإخوة والأخوات يرجى إدخال السؤال كاملا من خلال صفحة المواريث على موقعنا، ففيه حصر دقيق للورثة.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
السبت 9 شوال 1439 هجرية 23 حزيران 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...