عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 721 )

فتوى رقم ( 721 )

فتوى رقم ( 721 )
السائل المهندس احمد حسين يسأل _ السلام عليكم..اتفقت اني وشخص يعمل على صيانة اجهزة طبية وكذلك بيع اجهزة طبية بانه اذا جلبت اليه اي زبون يشتري او يصلح جهاز طبي بحيث المشتري يتفق مباشرة مع البائع وليس لي علاقة بالسعر او النوع هم يتفقون فيما بينهم ..وبعد الاتفاق فيما بينهم يعطيني البائع مبلغ على احضاري الزبون له هل هذا المبلغ حلال
والشق الثاني من السؤال …اني اعمل مهندس في مستشفى وتوجد لجنة شراء او تصليح اجهزة طبية(واني لست عضو باللجنة ) ولكن هذه اللجان يعرفون ان لي علاقات مع مصلحين ومحلات تبيع اجهزة طبية فيقولون لي ان اخذهم الي محلات البيع الاجهزة الطبية واحضر لهم الجهاز بانسب الاسعار بحيث يتفقون مع البائع على السعر والنوع وعند الاتفاق فيما بينهم يعطيني البائع مبلغ لاحضاري هذا الزبون له
هل هذا المال حلال .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلاة الله تعالى وسلامه على خير خلقه محمد بن عبد الله وآله وصحبه وجنده وبعد _ السائل الكريم حفظك الله تعالى _ السمسرة : هي التوسط بين البائع والمشتري , والسمسار هو : الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع , وهو المسمى الدلال , لأنه يدل المشتري على السلع , ويدل البائع على الأثمان ” انتهى من “الموسوعة الفقهية” (10/151) .
والسمسرة يحتاج الناس إليها كثيراً ، فكثير من الناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء ، وآخرون ليس عندهم قدرة على تمحيص ما يشترون ومعرفة عيوبه ، وآخرون ليس عندهم وقت لمباشرة البيع والشراء بأنفسهم .
ومن هنا كانت السمسرة عملاً نافعاً ، ينتفع به البائع والمشتري والسمسار .
ولا بد في السمسار من أن يكون خبيراً فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري ، حتى لا يضر واحداً منهما بدعواه العلم والخبرة وهو ليس كذلك .
ولا بد أن يكون أميناً صادقاً ، لا يحابي أحدهما على حساب الآخر ، بل يبين عيوب السلعة ومميزاتها بأمانة وصدق ، ولا يغش البائع أو المشتري .
وقد نص جمع من الأئمة على جواز السمسرة ، وجواز أخذ الأجرة عليها .
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال : لا بأس بذلك . “المدونة” (3/466) .
وقال الإمام البخاري في صحيحه : بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ _ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) ” انتهى كلام الإمام البخاري _ وقال ابن قدامة في “المغني” (8/42) : ويجوز أن يستأجر سمسارا , يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي . . . ويجوز على مدة معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم . . . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان , فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوما , صح أيضا . .
وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها , صح . وبه قال الشافعي ، لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز الاستئجار عليه كشراء الثياب ” انتهى باختصار .
وعليه لا حرج في ذلك ، فهذه أجرة وتسمى السعي ، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يتعامل معه ، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له الحاجة الصالحة ، وساعدته في الاتفاق مع البائع على الأجرة ، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله بشرط ألا يكون هناك خيانة ولا خديعة ، بل على سبيل الأمانة والصدق ، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب المحل فأنت على خير إن شاء الله .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 1 رمضان 1439 هجرية 17 آيار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...