عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 595 )

فتوى رقم ( 595 )

فتوى رقم ( 595 )
السائل وائل بلعاس يسأل _ هل يجوز أخذ المال الذي اجده في الطريق والتصرف به
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين والله وصحبه أجمعين وبعد : الواجب على مَن وجد لقطية ذات قيمة أن يعرفها مدة سنة ، في مجامع الناس كل شهر مرتين أو ثلاثا ، فإن عرفت سلمها لصاحبها ، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة ، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه ؛ لما روى البخاري (91) ومسلم (1722) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : ( اعْرِفْ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ) .
وأما اللقطة الحقيرة التي لا يهتم أصحابها بها كالنقود القليلة فهذه تملك من غير تعريف .
ومجامع الناس: ” مثل أسواق البيع والشراء، بل وما كان خارج باب المسجد عند خروج الناس من الصلاة، لا سيما صلاة الجمعة مثلا .
وكيفية التعريف، أن يقول: من ضاع له المال؟ ولا يعين؛ لأنه لو عين وقال: من ضاع له كذا وكذا ويفصل، لكان ذلك سبيلا إلى أن يدعيه أي شخص، ولكن يعمم ” الشرح الممتع (10/ 369).
وعليه حملت المال عليك أن تعرفه في المكان الذي وجدته فيه ولاتعطي اوصافه ، فإن لم تجد تصدق به على الفقراء ، فإن ظهر صاحبه لاحقا واراده كان في ذمتك وتسدد المال . او يعفو عنه صاحبه .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 17 جمادي آخر 1439 هجرية 5 آذار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...