عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 215) 

فتوى رقم ( 215) 

فتوى رقم ( 215)
السائل ليث أسعد يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركلته
عندي سؤال بخصوص الكفيل الذي يتكفل شخص لشراء سياره من الشركه الاهليه ويتعامل مع مصرف اهلي او حكومي على ان يقوم المصرف بدفع المبلغ السياره للشركه ويعتبرها قرض بفائده للشخص الي يستلم السياره نرجوا اجابتنا بخصوص موقف الشرعي للكفيل وجزاكم الله الف خير
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين واله الطاهرين وصحابته الطيبين وبعد : إذا كان شراء السيارة سيتم بينك وبين المعرض المالك لها ، فإن دخول البنك في هذه العملية ، إما أن يراد به التوثيق وتسهيل إيصال الأقساط إلى المعرض في كل شهر ، وهذا جائز ، وإما أن يراد به التمويل ، بأن يدفع البنك الثمن نقداً للمعرض ، ثم يأخذه منك مقسطا بزيادة عما دفعه ، وهو ما فهم من سؤالك ، وهذا هو الربا المحرم ؛ لكونه قرضا جر نفعا ، فالبنك هنا يدفع عنك المال ، ثم يأخذه بزيادة .
والصورة الجائزة لهذه المعاملة : أن يشتري البنك السيارة من المعرض شراءاً حقيقياً ، وينقلها من المعرض ، ثم يبيعها لك بالتقسيط بما تتفقان عليه من السعر .
وأما موضوع الكفيل فإن كان على الصيغة الثانية فهو حرام ولا يجوز له كفالة مايلحقه بسببه الإثم ، واما على الصيغة الأولى فهذا جائز والكفيل يؤجر لعونه ومساعدته .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 11 جمادي آخر 1439 هجرية 27 شباط 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...