فتوى ( رقم 241)
السائلة السيدة هناء أحمد تسأل _ السلام عليكم.. لدي سؤال بخصوص العقيقه للطفل… فقبل ٣ اعوام واثناء ولادة ولدي البكر تعسرت في الولادة وولد الطفل ميت فهل تذبح له عقيقه؟ فقد سمعت ان الطفل لايشفع لوالديه يوم القيامه ان لم يذبح له. وجزاكم الله
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( وفقه الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبيه الأمين وآله الطاهرين وأصحابه اجمعين وبعد : فقد اختلف العلماء في حكم المولود الذي يولد ميتاً بعد أن نفخت فيه الروح، أو يموت بعد ولادته بيسير، سواء أكمل ستة أشهر أم لا.
فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعق عنه، لأنه نفخت فيه الروح، وسيبعث يوم القيامة، واستدلوا بحديث سمرة رضي الله عنه قال: “كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى” رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
فقالوا: إن معنى “مرتهن بعقيقته” أي: إن تنشئته تنشئة صالحة، وحفظه حفظاً كاملاً كل ذلك مرهون بعقيقته، وقيل المعنى: لا يشفع لوالديه يوم القيامة إن لم يعق عنه.
وذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة فقالوا: تبدأ العقيقة عن المولود من تمام انفصاله.
ويرى المالكية والحنفية أنه لا يعق عنه، لأن العقيقة إنما تشرع في اليوم السابع فقط، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: “تذبح عنه يوم سابعه”.
والأولى أن يعق عنه في هذه الحال، وإن كان استحباب العقيقة في مثل هذه الحالة ليس كاستحبابها فيما إذا بقي الطفل حتى بلغ سبعة أيام. والعلم عند الله.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
السبت 10 جمادي أولى 1439 هجرية 27 كانون ثاني 2018