عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى ( رقم 288 )

فتوى ( رقم 288 )

فتوى ( رقم 288 )
السائلة بنت الاسلام من الأنبار تسأل _ عن ميراث البنت سواء من أبيها او امها وشكرا لكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله وبعد : البنت إذا ورثت سواء من أمها أو أبيها فإن نصيبها في الميراث له حالات ثلاث :
الأولى – إذا انفردت البنت أي لم يكن لها أخ أو أخت ( أي فرع وارث ) فلها نصف ميراث الميت . قال تعالى : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) النساء / 11 .
الثانية – إذا كان هناك أكثر من بنت – بنتان فأكثر – وليس هناك أبناء ذكور للميت فيكون لهن الثلثان . قال تعالى : ( فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) النساء / 11 .
الثالثة – إذا كان معها فرع وارث ذكر ( واحد أو أكثر ) : فإن لهما الباقي بعد إعطاء كل صاحب فرض ، ويكون نصيبها نصف نصيب أخيها ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) سواء كانوا اثنين أو جمع من الإخوة ذكوراً وإناثاً ، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين . قال تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) النساء / 11 .
وهذه الأنصبة قد قسمها الله عز وجل فلا يجوز لأحد أي يغيّر فيها شيئاً ولا أن يحرم وارثاً ولا أن يدخل من ليس بوارث ولا أن يُنقِص وارثاً شيئاً من نصيبه ولا أن يزيد وارثاً فوق نصيبه الشرعي . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وسلم .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 13 ربيع آخر 1439 هجرية 31 كانون أول 2017

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...