عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (315)

فتوى رقم (315)

فتوى رقم (315)
السائل طارق حسن من الموصل يسأل ويقول
عليَّ دين واقوم بجمع المبلغ لغرض اسدد به الدين الذي بذمتي فيحول الحول على المبلغ ويكتمل فيه النصاب فهل يجوز لي ان اخرج زكاته ؟ افتونا جزاكم الله خيراً .
اجاب سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( وفقه الله تعالى ) .
نعم يجب عليك اخراج زكاة .
#المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 18 ربيع الأول 1439ﻫ / 06 كانون الأول 2017

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...