فتوى ( رقم 299 )
السائلة أم عبد العزيز تسأل هل يجوز إعطاء الزكاة لأمي مثلا اعطائها الفطرة في رمضان أو كفارة اليمين او زكاة المال افيدونا جزاكم الله بالخير .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا الأمين وآله الطاهرين وصحابته الميامين وبعد : اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة – ومنها صدقة الفطر – إلى من تلزم نفقته ، كالوالدَين والأولاد.
جاء في “المدونة” (1/344) : أرأيت زكاة مالي ؟ من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا تعطيها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته ” انتهى .وقال الامام الشافعي في “الأم” (2/87) : ” ولا يعطي ( يعني من زكاة ماله ) أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ” انتهى .
وقال العلامة ابن قدامة في “المغني” (2/509) :” ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا (يعني الأجداد والجدات) ، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد) .
وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه ” انتهى .
وعلى هذا فلا يجوز لك ايتها الأخت السائلة ، أن تدفعي زكاة الفطر لأمك ولا زكاة المال ولا الكفارة ، بل عليك أن تنفقي عليها من غير الزكاة ، ونسأل الله تعالى أن يوسع عليك ويرزقك رزقا حسنا .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 18 صفر 1439 هجرية 8 تشرين ثاني 2017