عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (394)

فتوى رقم (394)

ابو حسين من بغداد يسأل
ما هو حكم الصبي بعد طلاق الابوين هل هو للام ام للاب فإذا كان للاب ففي أي عمر يكون علماً أن الاب غير مؤهل لتربية الولد ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً .
أجاب سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور مهدي بن احمد بن صالح الصميدعي أعزه الله تعالى :
أهل العلم يقولون اذا حصل الطلاق تكون الحضانة للام . فعن عبد الله بن عمروـ رضي الله عنهما ـ أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) رواه احمد والحاكم وصححه موافقته الذهبي . واما السن الذي ينتهي به الحضانة . فقد اختلف الفقهاء ـ الراجح والله أعلم حتى سن التمييز فلاختيار ـ مالم تظهر عيوب تحرم تربية وسمعة الولد ـ أما السنة فالراجح كما قال ابن قدامة في المغني الخرقي واذا بلغت سبع سنين فالأب بها قال ـ قال الشافعي تخير الغلام ـ قال أبو حنيفة الام احق بها ـ قال مالك الام احق بها حتى تتزوج ويدخل بها .

صورة ‏هيئة افتاء اهل السنة والجماعة‏.

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...