عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (352)

فتوى رقم (352)

ايمن محمد من بغداد يسأل
ما حكم نزع الجوارب بعد المسح عليها لغرض حكة الرِجل فخرج نصف الِرجل ؟ افتونا جزاكم الله خيراً .
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي
( رعاه الله ) .
الراجح عندنا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ ان نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليه مثل حلق الشعر المسموح به ولا يؤثر على صحة الوضوء وصلاته صحيحة اذا كان ضمن الفترة المسافر ثلاثة ايام بلياليها والمقيم يوم وليلة . وله دليل كما عند البيهقي من فعل علي ـ رضي الله عنه ـ قال ابو ضبيان “رأيت علياً يبول وهو واقف ثم توضأ ومسح على نعليه ثم اقام المؤذن الصلاة فخلعهما ثم تقدم فأم الناس ” .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...