.المسألة الثانية: شروط الهبة:
ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية:
1- أن تكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد.
2- أن يكون الواهب مختاراً، فلا تصح من المكره.
3- أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، مثل: الخمر، والخنزير.
4- أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول.
5- أن تكون الهبة حالَّة منجزة، فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل: وهبتك هذا شهراً أو سنة؛ لأن الهبة عقد تمليك، فلا تصح مؤقتة.
6- أن تكون بغير عوض، لأنها تبرع محض.