عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (336)

فتوى رقم (336)

محمد عبد خلف بغداد يسأل
هل الاضحية تجوز للميت ؟ والمسلم اذا لم يعق عنه هل تجزئة الأضحية ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( رعاه الله )
اختلف العلماء في الاضحية عن الميت . فالشافعية اشترطوا الوصية في صحتها . والمالكية كرهوا فعلها. وثبت صحتها عند مذهب الجمهور ويصل ثوابها ففي سنن ابي داود والترمذي ومسند الامام احمد والبيهقي والحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين . وقال انه صلى الله عليه وسلم امر بذلك . والله اعلم.

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1601 ) حكم بيع الزيت بالزيتون .

السائل مهدي عبد الله من بغداد سماحة الشيخ حكم بيع الزيت بالزيتون وبارك الله فيك ...

فتوى رقم ( 1600 ) حكم لبس الأساور الطبية للرجال ..

السائل محمد عبد الله يسأل عن حكم لبس الأساور الطبية للرجال . أجاب على السؤآل ...

فتوى رقم ( 1599 ) طلق زوجته ثم جامع على طهر ..

السائلة أم عبد الله تسأل _ سماحة الشيخ المفتي وفقكم الله هل طلاق بدعي في ...