عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (336)

فتوى رقم (336)

محمد عبد خلف بغداد يسأل
هل الاضحية تجوز للميت ؟ والمسلم اذا لم يعق عنه هل تجزئة الأضحية ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( رعاه الله )
اختلف العلماء في الاضحية عن الميت . فالشافعية اشترطوا الوصية في صحتها . والمالكية كرهوا فعلها. وثبت صحتها عند مذهب الجمهور ويصل ثوابها ففي سنن ابي داود والترمذي ومسند الامام احمد والبيهقي والحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين . وقال انه صلى الله عليه وسلم امر بذلك . والله اعلم.

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...