عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (331)

فتوى رقم (331)

محسن عباس من بغداد يسأل
هل يجوز للمرأة ان تعطي رحمها الى بنتها أو زوجة أبنها ويودي ذلك أن يتمتع الرجل برحم أمه وزوج البنت برحم أمها ؟افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( رعاه الله )
الاحكام الشرعية معلومة من الدين بالضرورة هناك جواز لصورة واحدة من صور اجازة الظئر . ان تزرع النطفة بعد تلقيها في رحم الضرة (الزوجة الثانية ) احداهما لا تعتد على الحمل لعوق شرعي طبي فيؤخذ منها بويضة تزرع في رحم ضرتها . فيكون اما في اختلاط النسب . لان الولد يبقى لأبيه . والله ا علم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...