عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (331)

فتوى رقم (331)

محسن عباس من بغداد يسأل
هل يجوز للمرأة ان تعطي رحمها الى بنتها أو زوجة أبنها ويودي ذلك أن يتمتع الرجل برحم أمه وزوج البنت برحم أمها ؟افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( رعاه الله )
الاحكام الشرعية معلومة من الدين بالضرورة هناك جواز لصورة واحدة من صور اجازة الظئر . ان تزرع النطفة بعد تلقيها في رحم الضرة (الزوجة الثانية ) احداهما لا تعتد على الحمل لعوق شرعي طبي فيؤخذ منها بويضة تزرع في رحم ضرتها . فيكون اما في اختلاط النسب . لان الولد يبقى لأبيه . والله ا علم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1601 ) حكم بيع الزيت بالزيتون .

السائل مهدي عبد الله من بغداد سماحة الشيخ حكم بيع الزيت بالزيتون وبارك الله فيك ...

فتوى رقم ( 1600 ) حكم لبس الأساور الطبية للرجال ..

السائل محمد عبد الله يسأل عن حكم لبس الأساور الطبية للرجال . أجاب على السؤآل ...

فتوى رقم ( 1599 ) طلق زوجته ثم جامع على طهر ..

السائلة أم عبد الله تسأل _ سماحة الشيخ المفتي وفقكم الله هل طلاق بدعي في ...