فتوى رقم (331)
نشرت بواسطة: admin
في الفتاوى
أغسطس 24, 2015
168 زيارة
محسن عباس من بغداد يسأل
هل يجوز للمرأة ان تعطي رحمها الى بنتها أو زوجة أبنها ويودي ذلك أن يتمتع الرجل برحم أمه وزوج البنت برحم أمها ؟افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( رعاه الله )
الاحكام الشرعية معلومة من الدين بالضرورة هناك جواز لصورة واحدة من صور اجازة الظئر . ان تزرع النطفة بعد تلقيها في رحم الضرة (الزوجة الثانية ) احداهما لا تعتد على الحمل لعوق شرعي طبي فيؤخذ منها بويضة تزرع في رحم ضرتها . فيكون اما في اختلاط النسب . لان الولد يبقى لأبيه . والله ا علم
2015-08-24