الباب الحادي عشر الإجارة المسألة الثانية شروطها
نشرت بواسطة: admin
في قسم الدعوة والدعاة
أغسطس 11, 2015
203 زيارة
الباب الحادي عشر الإجارة المسألة الثانية شروطها
1- لا تصح إلا من جائز التصرف، عاقلاً، بالغاً، حراً، رشيداً.
2- أن تكون المنفعة معلومة؛ لأن المنفعة هي المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع.
4- أن تكون الأجرة معلومة؛ لأنها عوض في عقد معاوضة، فوجب العلم بها كالثمن.
4- أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح الإجارة على الزنى، والغناء، وبيع آلات اللهو.
5- كون المنفعة قابلة للاستيفاء، فلا تصح الإجارة لشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه، كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤية.
6- أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها؛ لأن الإجارة بيع المنافع، فاشترط ذلك فيها كالبيع.
7- أن تكون المدة معلومة، فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة؛ لأنها تؤدي إلى التنازع.

2015-08-11