عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (317)

فتوى رقم (317)

الأخ حسين عباس محافظة بغداد يسأل
رجل طلق زوجته ثلاث ثم بعد ذلك لم يتفرقا وانجبا اولاداً فما حكم الاولاد ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
اذا كان الطلاق معتبراً فيه ثلاث طلقات متفرقات وثبوت صحة وقوعه فاذا طلاقها ثلاثا ولم يراجعها بعد الطلقة الاولى او راجعها بعد انتهاء العدة فطلاقه غير معتبر وكذلك في الثالثة لعد وجود المحل . وله ان يراجعها بعقد جديد وتبقى معه طلقتان وذا كان راجعها بعد الطلقة في العدة ولم يراجعها في الثانية او راجعها بعد العدة فطلاق الثالث غير معتبر ويقيد بما مضى من الطلقتين وله ان يراجعها بعقد جديد ومهر وحسب رضاها – وتبقى عنده طلقه واحده- واذا كان الحال من الاحوال المذكورة وقد بانت منه بينونة كبرى يكون وطئه إياها فيه شبه فان كان حاملاً واولاده يلحقون به . و الله اعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...