عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (317)

فتوى رقم (317)

الأخ حسين عباس محافظة بغداد يسأل
رجل طلق زوجته ثلاث ثم بعد ذلك لم يتفرقا وانجبا اولاداً فما حكم الاولاد ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
اذا كان الطلاق معتبراً فيه ثلاث طلقات متفرقات وثبوت صحة وقوعه فاذا طلاقها ثلاثا ولم يراجعها بعد الطلقة الاولى او راجعها بعد انتهاء العدة فطلاقه غير معتبر وكذلك في الثالثة لعد وجود المحل . وله ان يراجعها بعقد جديد وتبقى معه طلقتان وذا كان راجعها بعد الطلقة في العدة ولم يراجعها في الثانية او راجعها بعد العدة فطلاق الثالث غير معتبر ويقيد بما مضى من الطلقتين وله ان يراجعها بعقد جديد ومهر وحسب رضاها – وتبقى عنده طلقه واحده- واذا كان الحال من الاحوال المذكورة وقد بانت منه بينونة كبرى يكون وطئه إياها فيه شبه فان كان حاملاً واولاده يلحقون به . و الله اعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...