فتوى رقم (317)
نشرت بواسطة: admin
في الفتاوى
يونيو 16, 2015
199 زيارة
الأخ حسين عباس محافظة بغداد يسأل
رجل طلق زوجته ثلاث ثم بعد ذلك لم يتفرقا وانجبا اولاداً فما حكم الاولاد ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
اذا كان الطلاق معتبراً فيه ثلاث طلقات متفرقات وثبوت صحة وقوعه فاذا طلاقها ثلاثا ولم يراجعها بعد الطلقة الاولى او راجعها بعد انتهاء العدة فطلاقه غير معتبر وكذلك في الثالثة لعد وجود المحل . وله ان يراجعها بعقد جديد وتبقى معه طلقتان وذا كان راجعها بعد الطلقة في العدة ولم يراجعها في الثانية او راجعها بعد العدة فطلاق الثالث غير معتبر ويقيد بما مضى من الطلقتين وله ان يراجعها بعقد جديد ومهر وحسب رضاها – وتبقى عنده طلقه واحده- واذا كان الحال من الاحوال المذكورة وقد بانت منه بينونة كبرى يكون وطئه إياها فيه شبه فان كان حاملاً واولاده يلحقون به . و الله اعلم
2015-06-16