عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (306)

فتوى رقم (306)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي الى مشايخنا الأجلاء هو هل يجوز شراء دولار بقيمة عشرة ملايين دينار عراقي اي تقريبا 8500$ وتسديد المبلغ خلال ثلاثه سنوات بالعملة العراقيه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو منكم الجواب الشافي
اجاب عليه سماحة المفتي العام ايده الله ..
هذه المعاملة غير جائزة لما عليه جماهير أهل العلم المعاصرين، وهو المقرر في مجامع الفقه الإسلامية أن الأوراق المالية المتداولة بين الناس الآن ملحقة بالنقدين: الذهب والفضة من حيث الأحكام الشرعية سواء بسواء, فيجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة.
وبناءً على ذلك، فلا يجوز تأخير تسلم أحد العوضين عن مجلس العقد؛ لأن تأخيره من نوع ربا النسيئة, جاء في قرار مكتب كبار علماء الافتاء ما يأتي:
“بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم، وسائر أحكامها”.
وبالتالي فلا يجوز مبادلة الدولار بالدينار العراقي إلى أجل؛ لما يؤدي إليه ذلك من ربا النسيئة المحرم شرعًا، بل لا بد من التقابض بمجلس العقد.

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...