عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (290)

فتوى رقم (290)

الاخ وليد جاسم / الاعظمية يسأل :
هل يجوز اعطاء فطرة العيد أو زكاة المال أو الصديقة لأشخاص غير مسلمين في حالة عدم وجود مسلمين في البلد اجنبي ؟ وما صحة حديث رسول الله صلى الله علية وسلم (تصدقوا على اهل الاديان )افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
اعطاء الكافر من زكاة الفطر فيها خلاف الاول : لايجوز من زكاة الفطر مطلقاً – محارب – ذمي – مستأمن – معاهد هذا ماذكرة القرطبي والمالكي وهو قول الكاساني الحنفي عن ابي يوسف والشافعي
الثاني :- الجواز وهو قول ابي حنيفة والزهري والغالب انه قول ضعيف فطالما زكاة الفطر واجبه فلا يجوز اعطائها على الارجع . والله اعلم
الحديث صححه العلامة الالباني بشاهد كما في الصحيحة

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...