الخامس : اطلاق اسم المغفرة على التوبة
نشرت بواسطة: admin
في قسم الدعوة والدعاة
فبراير 17, 2015
283 زيارة
تتمة أقسام المجاز
الخامس : اطلاق اسم المغفرة على التوبة. ومنه قوله تعالى : ( وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ) تجوّز باسم المغفرة عن التوبة.
السادس : اطلاق اسم الكبرياء على الملك لأنها مسببة عن الملك ، ومنه قوله تعالى : ( وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ ).
السابع : اطلق اسم القوة على السلاح ، لأن القوّة على القتال تكون عنها. ومنه قوله تعالى : ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ) لأن القوة على قتالهم مسببة عن الأسلحة فسماها باسم مسببها ، أو يكون ذلك من مجاز الحذف تقديره وأعدوا لهم ما استطعتم من أسباب قوة أو من أدوات قوة.
الثامن : اطلاق اسم الاعطاء والإيتاء على الالتزام فمن ذلك قوله تعالى : ( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) معناه اذا سلمتم ما التزمتموه بالمعروف لمّا كان التسليم مسببا عن الالتزام عبر به عنه. ومن ذلك قوله تعالى : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ) أي اذا التزمتم لهن مهورهن .. ويحتمل أن يكون
من مجاز الحذف تقديره اذا آتيتم أهلهن مهورهن ولا يدلّ قوله فانكحوهن بإذن أهلهن على صحة النكاح بغير وليّ ، لأنه لم يذكر المأذون له ، ويجوز أن يكون المراد الوكيل ، ويجوز ويحتمل أن تكون المرأة وحمله على الوكيل أولى ، لأن الغالب في الأنكحة أنه يتولى ذلك الرجال دون النساء ، فيجب الحمل على الغالب لأن مباشرة المرأة النكاح في غاية الندور ، فلا يجوز حمل الكلام عليه اذ لا يوجد لمثل هذا نظير في كلام العرب من أنهم أرادوا بيان شيء والارشاد الى مصلحة فيبينوه بأن أحواله مع الاستغناء عنه ، ويهملوا الأغلب مع مسيس الحاجة إليه.
مكتب الدعوة والدعاة .
2015-02-17