فتوى رقم (268)
نشرت بواسطة: admin
في الفتاوى
يناير 13, 2015
166 زيارة
الأخ عبد القادر كرم يسأل / سافرت في شهر رمضان إلى إحدى الدول وأعلم مدة إقامتي في ذلك البلد وقد حددت ب 15 يوما . فماذا يترتب عليَّ من أداء فريضة الصلاة والصيام هل أقصر وأجمع بالنسبة للصلاة ؟وهل أفطر ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا
أجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( رعاه الله )
المفروض أداء الصلاة على وقتها فالمسافر له رخصة في الأفطار وليس في ترك الصلاة . أمَا الصيام فيقضى يوم مكان اليوم الذي أفطره . وأمَا الصلاة فتصلى كاملة إذا كانت قضاء وإذا حاضره أيضاَ تصلى كاملة فيها الجمع فقط على رأي وأن يكون السفر مباحاَ. وإذا جمع وقصرفي وقتها فلا بأس على رأي جماعه من أهل العلم .

2015-01-13