عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / قسم الدعوة والدعاة / القاعدة الثالثة والسبعون النكرة في الاثبات لا تكون للعموم

القاعدة الثالثة والسبعون النكرة في الاثبات لا تكون للعموم

القاعدة الثالثة والسبعون النكرة في الاثبات لا تكون للعموم

فالنكرة اذا وردت في الاثبات تكون مطلقة , مثل قوله تعالى ( فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ) فرقبه هنا نكره في سياق الاثبات فتكون مطلقه والفرق بين الاطلاق والعموم ان الاطلاق عمومه بدلي , والعموم عمومه شمولي , بمعنى ان العام يشمل جميع افراده وأما الاطلاق يشمل واحد منها من غير قيد .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مفتي الجمهورية يشارك في اجتماع المجلس الاعلى الاسلامي لعلماء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الذي يعقد في العاصمة العراقية بغداد.

مفتي الجمهورية يشارك في اجتماع المجلس الاعلى الاسلامي لعلماء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ...

وفد دار الافتاء العراقية برئاسة الشيخ عامر البياتي يشارك في المؤتمر الدولي السابع المنعقد في بغداد بعنوان ( سلمان المحمدي ملتقى الأديان ) ..

بحضور شخصيات من بلدان عربية واسلامية انعقد المؤتمر الدولي السابع تحت عنوان ( سلمان المحمدي ...

الأخوة في الله حصن الصالحين ، والاعتراف بالفضل من دأب المتقين ..

إِذا تَذَكَّرتَ شَجواً مِن أَخي ثِقَةٍ فَاِذكُر أَخاكَ أَبا بَكرٍ بِما فَعَلا خَيرَ البَرِيَّةِ أَتقاها ...