الباب الخامس عشر في صلاة الجنازة وأحكام الجنائر المسألة الثالثة حكم تكفينه وكيفيته.
وتكفينه واجب لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المحرم الذي وَقَصَتْه راحلته: «وكفنوه في ثوبين». والواجب ستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطي رأسه، وجُعل على رجليه شيْء من الإذخر؛ لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه: «فأمرنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر». ولا يغطى رأس المحرم الذكر؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ولا تخمروا رأسه» ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساتراً، ويجب أن يكون من ملبوس مثله؛ لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، تبسط على بعضها، ويوضع عليها مستلقياً، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم يجعل الزائد عند رأسه ثم يعقد، فلو كان الزائد أكثر جعل عند قدميه كذلك ويعقد، فإن ذلك أثبت للكفن؛ لقول عائشة: «كفن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثلاث أثواب بيض سُحُولية جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً»، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم». والأنثى خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين. والصبي في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة، والصغيرة في قميص ولفافتين.