الباب الثاني عشر في صلاة العيدين المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك
والعيدان هما: عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما له مناسبة شرعية، فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسُمِّي عيداً؛ لأنه يعود، ويتكرر في وقته.
المسألة الأولى: حكمها، ودليل ذلك:
صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داوم عليها، وكذلك أصحابه من بعده. وقد أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها حتى النساء، إلا أنه أمر الحُيَّض باعتزال المصلى، وهذا مما يدلُّ على أهميتها، وعظيم فضلها؛ لأنه إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى. ومن أهل العلم مَنْ يُقَوِّي كونها فرض عين.