عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (257)

فتوى رقم (257)

الاخ حسن عبد الرحمن من بغداد حي الخضراء يسأل فيقول  رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً فهل يشترط رضا الزوجه في الرجوع  اليه وكيف يحصل الرجوع بينهما ؟

فاجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي  ( رعاه الله )

العصمة بيد الرجل . الزوج هو الذي يملك حق رجعة زوجته في الطلاق الرجعي , من غير أعتبار رضاها . مادامت في مدة العدة لقوله تعالى : في سورة البقرة اية 228  {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } .

والرجعة تكون بالقول أو بالفعل . فإن قال لها : راجعتك تمت له المراجعه , وان دخل بها , او كانت هناك مقدمات الدخول بها فهو رجعه   

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1605 ) حكم عمل على الأنترنت الية العمل تكون بمشاهدة 10 ثواني من 10 أفلام اجنبية ويعطيك مقابلها ارباح هل يجوز العمل مع هذه الشركة.

السائل عماد الجبوري يسأل السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته يوجد عمل على الأنترنت الية العمل ...

فتوى رقم ( 1604 ) صحة حديث مَنْ لمْ يهتم بأمر المسلمين .

السائل مهدي عبد الله من بغداد يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله سؤآلي هل فعلا ...

فتوى رقم ( 1603 ) الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ..

وردت أسئلة كثيرة يسأل السائلون فيها عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف … أجاب على ...