عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (257)

فتوى رقم (257)

الاخ حسن عبد الرحمن من بغداد حي الخضراء يسأل فيقول  رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً فهل يشترط رضا الزوجه في الرجوع  اليه وكيف يحصل الرجوع بينهما ؟

فاجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي  ( رعاه الله )

العصمة بيد الرجل . الزوج هو الذي يملك حق رجعة زوجته في الطلاق الرجعي , من غير أعتبار رضاها . مادامت في مدة العدة لقوله تعالى : في سورة البقرة اية 228  {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } .

والرجعة تكون بالقول أو بالفعل . فإن قال لها : راجعتك تمت له المراجعه , وان دخل بها , او كانت هناك مقدمات الدخول بها فهو رجعه   

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...