سال السيد صباح حسين من بغداد الزعفرانية
يقول اذا صلت المرأة وكان بعض شعر رأسها ظاهر فهل صلاتها باطلة ؟
فأجاب سماحة المفتي مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله ) :-
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجمع الفتاوى مجلد 22 – اذا نكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الاعادة عند اكثر العلماء وهو مذهب ابو حنيفة واحمد . وان انكشف شيء كثير اعادة الصلاة في الوقت عند الائمة الاربعة .
وقال الامام ابن قدامه في المغني ج2 – ولا حد للكثير واليسيران المرجع لعرف لان التقدير طريقة التوقيف ولا توقيف في هذا .