عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (236)

فتوى رقم (236)

سال السيد صباح حسين من بغداد الزعفرانية

يقول اذا صلت المرأة وكان بعض شعر رأسها ظاهر فهل صلاتها باطلة ؟

فأجاب سماحة المفتي مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله ) :-

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجمع الفتاوى مجلد 22 – اذا نكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الاعادة عند اكثر العلماء وهو مذهب ابو حنيفة واحمد . وان انكشف شيء كثير اعادة الصلاة في الوقت عند الائمة الاربعة .

وقال الامام ابن قدامه في المغني ج2 – ولا حد للكثير واليسيران المرجع لعرف  لان التقدير طريقة التوقيف ولا توقيف في هذا .     

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...