عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (236)

فتوى رقم (236)

سال السيد صباح حسين من بغداد الزعفرانية

يقول اذا صلت المرأة وكان بعض شعر رأسها ظاهر فهل صلاتها باطلة ؟

فأجاب سماحة المفتي مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله ) :-

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجمع الفتاوى مجلد 22 – اذا نكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الاعادة عند اكثر العلماء وهو مذهب ابو حنيفة واحمد . وان انكشف شيء كثير اعادة الصلاة في الوقت عند الائمة الاربعة .

وقال الامام ابن قدامه في المغني ج2 – ولا حد للكثير واليسيران المرجع لعرف  لان التقدير طريقة التوقيف ولا توقيف في هذا .     

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...