عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (238)

فتوى رقم (238)

الأخ عبد الستار من بغداد يسأل:

هل ترث المرأة الرجل الذي لم يدخل بها اذا كان عاقدا عليها؟ افتونا جزاكم الله خيرا.

اجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله) قائلا.

المرأة اذا توفى عنها زوجها قبل الدخول بها  فأنها ترثه لعموم قوله تعالى(ولهن الربع مما تركتم) ولحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم في أمرأة اسمها بروع بنت واثق بأن لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث وهي قد مات زوجها قبل الخول بها.

وتعتد كما تعتد المخول بها كما اجمع بذلك اهل العلم ونقله ابن قدامة في المغني وهي اربعة اشهر وعشرا مدخول بها ام غير مدخول بها ولحديث ام حبيبة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم(ليحل لأمرة تؤمن بالله واليوم الأخر ان تح على ميت فةق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا) والدلالة فيه كالدلالة في الآية.

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...