عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (238)

فتوى رقم (238)

الأخ عبد الستار من بغداد يسأل:

هل ترث المرأة الرجل الذي لم يدخل بها اذا كان عاقدا عليها؟ افتونا جزاكم الله خيرا.

اجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله) قائلا.

المرأة اذا توفى عنها زوجها قبل الدخول بها  فأنها ترثه لعموم قوله تعالى(ولهن الربع مما تركتم) ولحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم في أمرأة اسمها بروع بنت واثق بأن لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث وهي قد مات زوجها قبل الخول بها.

وتعتد كما تعتد المخول بها كما اجمع بذلك اهل العلم ونقله ابن قدامة في المغني وهي اربعة اشهر وعشرا مدخول بها ام غير مدخول بها ولحديث ام حبيبة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم(ليحل لأمرة تؤمن بالله واليوم الأخر ان تح على ميت فةق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا) والدلالة فيه كالدلالة في الآية.

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...