المسألة الثانية: على من تجب الصلاة؟
تجب على المسلم البالغ العاقل، غيرَ الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث: {رفع القلم عن ثلاثة}، فذكر منها: {وعن الصَّبيِّ حتى يحتلم}، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع}