عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (229)

فتوى رقم (229)

سأل السيد عمر اسعد هل يجوز للمرأة ان تظاهر زوجها وما الحكم الشرعي في حالة وقوع الظهار او عدم وقوعه ؟

اجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله )
لا يجوز للمرأءة  مظاهرة زوجها لانة حق الزوج باعتبار ان العصمة للرجل ليس للمرأة . واذا قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر ابي .ليس مظاهرة ولزمتها كفارة اليمين لأنها قد اتت بمنكر من القول وزوراً وهذا قول مالك والشافعي وغالب علماء السلف .  

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...