عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (232)

فتوى رقم (232)

 الفتوى

رجل عقد على زوجته عند شيخ جامع وبعد فترة اتصل بها هاتفيا وطلقها تطليقة واحدة واعترف امام الشيخ انه طلقها تطليقة واحدة ويرغب الرجوع اليها. ما حكم هذا ؟ وهل وقع ألطلاق وهل يجوز الرجوع اليها علما انه لم يدخل فيها؟وكيف يكون حكم مهرها؟. أفتونا جزاكم الله خيرا ..

اجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي(رعاه الله) قائلا:

طالما ارجل طلقها قبل دخوله بها فقد بانت منه .ولا يجوز له العودة اليها ألا بعقد جديد ومهر مثله بعد استكمال شروط النكاح وأركانه (ومنه الأيجاب والقبول وزيادة على ذلك:

1-تعيين الزوجين_ فلا يصح النكاح اذا قال الوليُ زوجتك بنتي وعقده غيره.

2-رضا الزوجين.

3- ألولي لقوله صلى الله عليه وسلم(لا نكاح الا بولي)صحيح ابو داود.

4- شاهدي عدل ذكور مكلفين.

5-خلو الزوجين من الموانع كالرضاع والمصاهرة او اختلاف دين.

ولها نصف مهرها الأول فأن عفت فهو خير.

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...