الباب السابع : في الغسل
وفيه مسائل
.المسألة الأولى: معنى الغسل، وحكمه، ودليله
1 – معناه: الغُسل لغة: مصدر من غسل الشيء يَغسله غَسْلاً وغُسْلاً، وهو تمام غسل الجسد كله.
ومعناه شرعاً: تعميم البدن بالماء. أو: استعمال ماء طهور في جميع البدن، على صفة مخصوصة، على وجه التعبد لله سبحانه.
2 – حكمه: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه. لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلاً عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دالة على وجوبه.
وسيأتي طرف منها قريباً إن شاء الله.
3– موجباته: ويجب الغسل للأسباب الآتي:
-1 خروج المنيّ من مخرجه: ويشترط أن يكون دفقاً بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي: «إذا فَضَخْتَ الماء فاغتسل». ما لم يكن نائماً ونحوه فلا تشترط اللذة؛ لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء». وهذا كله مجمع عليه.
2 – تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل: لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ، وجب الغسل». لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق.
-3 إسلام الكافر ولو مرتداً: «لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل».
4 –انقطاع دم الحيض والنفاس: لحديث عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصَلِّي». والنفاس كالحيض بالإجماع.
-5 الموت: لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: «اغسلنها». وقال في المحرم: «اغسلوه بماء وسدر». وذلك تعبداً؛ لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه.