القاعدة الاصولية
من له الحق على الغير . وكان سبب الحق ظاهراً : فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع ,او تعذر استئذانه .وان كان السبب خفياً.فليس له ذلك
للأول أمثله ,منها : اذا امتنع الزوج من النفقه الواجبه على زوجته فلها الاخذ من ماله بمقدار نفقتها ,ونفقته اولادها الصغار .وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه .
ومثال الثاني :- من له دين على اخر من قرض , او ثمن مبيع , او قيمة متلف او غيرها من الحقوق التي تخفى .فهاذا اذا امتنع المطلوب من الوفاء ,فليس لصاحب الحق الاخذ من ماله بغير اذنه ,لانه وان كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب الى خيانة .