عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 208 ) مقدار زكاة المال ولمن تعطى وهل يحسب المال .

فتوى رقم ( 208 ) مقدار زكاة المال ولمن تعطى وهل يحسب المال .

السائل  السيد:عبدلله مجبل علون ، من بغداد ، الرشيد يسأل _ ما مقدار زكاة المال؟ولمن تعطى؟وهل يحسب المال الذي قد اقرضه لمعسر  ضمن نصاب المال؟وهل يجوز ان اعتبره زكاة المال؟ افتونا يرحمكم الله

أجاب سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : نصاب الذهب عشرون مثقال وتساوي (85غرام من الذهب الخالص).ونصاب الفضه مئتا درهم وتساوي(595غرام من الفضه).ونصاب المال يكون على الراجح نصاب الفضه للطروف التي يمر بها البلد .ويكون في كل مائة دينار ديناران ونصف الدينار .

أما مال القرض فإذا كان القرض مضبوطا تخرج  زكاته وتعطى للمستحقين الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة / 60 .

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...