بسم الله الرحمن الرحيم
من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء .
وهذا الفرق ثابت في السنة الصحيحة في صور عديدة , والصحيح طرده في جميع صوره ,كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه وغيره فمن ذلك :من صلى وهو محدث,أو تارك لركن,او شرط من شروط الصلاة بغير عذر.فعليه الإعادة ,ولو انه جاهل أوناسٍ,ومن نسي النجاسة في بدنه ,او ثوبه أوجهلها فلا إعادة عليه,لأن الأول:من ترك المأمور.والثاني :من فعل المحظور.ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه ,ومن فعل مفطرا ناسياً أو جاهلا صح صومه .ومن ترك شيئا من واجبات الحج جهلا او نسياناً,فعليه دم. ومن غطى رأسه _وهو رجل محرم _أولبس المخيط ,أو تطيب المحرم ,أوقلم أظفاره أو حلق شعره _وهو جاهل أو ناسٍ_فلا شيء عليه.وفي بعض هذا خلاف ضعيف.