المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء
:
ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية:
1- الصلاة: لحديث ابن عمر مرفوعاً: (لا يقبل الله صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غلول)
2- الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلاً: لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فإنه توضأ ثم طاف بالبيت)، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام)، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر.
3- مس المصحف ببشرته بلا حائل: لقوله تعالى):لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)الواقعة: 79. ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )لا يمس القرآن إلا طاهر(